مرسوم رقم 77-45
· ج.ر عدد 17 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-45 مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 يتضمن القانون الاساسي الخاص للباحثين في الامراض البصرية . 336
الباب الخامس — أحكام انتقالية
المادة 12
يمكن بصفة انتقالية الى غاية 31 ديسمبر 1980، ومخالفة للمادة 8 أعلاه، أن يعين كباحثين رئيسيين في الامراض البصرية للصحة العمومية، الباحثون المرسمون المثبتون لسنتين | من الخدمة الفعلية .