مرسوم رقم 77-45
· ج.ر عدد 17 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-45 مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 يتضمن القانون الاساسي الخاص للباحثين في الامراض البصرية . 336
الباب الثالث — المرتب
المادة 10
يرتب سلك الباحثين في الامراض البصرية المنصوص عليه بموجب المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم .
وتحدد الزيادة الاستدلالية الخاصة بالوظيفة النوعية لباحث | رئيس في الامراض البصرية للصحة العمومية ب 50 نقطة .