مرسوم رقم 77-44
· ج.ر عدد 16 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-44 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 يتعلق بتسمية بعض الاماكن الموافق 19 فبراير سنة 1977 يتضمن انضمام أعوان وموظفى والبناءات العامة 318 المحاكم القضائيين الى الصندوق العام للتقاعد الجزائري . 327
المادة الأولى
يعاد تشكيل مهن قدماء الاعوان وموظفى المحاكم القضائيين قصد تصفية حقوقهم في المعاش أو التقاعد فقط وذلك بصفة استثنائية .