مرسوم رقم 77-42
· ج.ر عدد 17 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 77-42 مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 يتعلق بممارسة التجارات والمهن غير القارة
المادة 6
كل توقف عن نشاط خاص بتاجر غير قار، يجب أن يكون موضوع تصريح متمم وفقا لنفس الاشكال ومدعما .
بمستخرج يتضمن الشطب من السجل التجاري .
ويترتب على هذا التوقف الارجاع الالزامي للايصال المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه