مرسوم رقم 77-42
· ج.ر عدد 17 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 77-42 مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 يتعلق بممارسة التجارات والمهن غير القارة
المادة 4
يقدم التصريح المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، الى الولاية أو الدائرة لمكان اقامة صاحب التصريح وذلك بناء على نسخة مرفقة بالتصريح من السجل التجاري .
الأحد 9 ربيع الأول عام 1397 ه الجريدة الرسمية