مرسوم رقم 77-42
· ج.ر عدد 17 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 77-42 مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 يتعلق بممارسة التجارات والمهن غير القارة
المادة 3
يخضع كذلك للتصريح المسبق كل من يستفيد من رخصة موقف ويمارس في الشوارع تجارة البضائع والاشياء من كل نوع كمهنة، والتي تعرض في مركبات أو أمكنة للعرض أو المنضدات أو المنصات أو حتى المحمولة باليد .