مرسوم رقم 77-41
· ج.ر عدد 16 لسنة 1977
مرسوم رقم 77 41 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1397 - الموافق 19 فبراير سنة 1977 يتعلق بالتصديق على الموافق التوقيعات 318 316
المادة 6
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في أول ربيع الأول عام 1397 الموافق 19 فبراير 1977 هواري بومدين مرسوم مؤرخ في أول ربيع اولال عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 يتضمن اقصاء عضو من المجلس الشعبي لولاية الأغواط