مرسوم رقم 77-41
· ج.ر عدد 16 لسنة 1977
مرسوم رقم 77 41 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1397 - الموافق 19 فبراير سنة 1977 يتعلق بالتصديق على الموافق التوقيعات 318 316
المادة 4
يصدق على توقيعات ضباط الحالة المدنية في العقود أو مستخرجات العقود الموجهة لبلد أجنبي، من قبل رئيس الدائرة المختص أقليميا .