مرسوم رقم 77-41
· ج.ر عدد 16 لسنة 1977
مرسوم رقم 77 41 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1397 - الموافق 19 فبراير سنة 1977 يتعلق بالتصديق على الموافق التوقيعات 318 316
المادة 3
ان التوقيعات التي يضعها رؤساء المجالس الشعبية ونوابهم أثناء ممارسة مهامهم على الاوراق أو الوثائق الادارية التي عليها خاتم البلدية، تعفى من اجراء التصديق على التوقيعات وتكون صالحة في جميع الحالات