مرسوم رقم 77-41
· ج.ر عدد 16 لسنة 1977
مرسوم رقم 77 41 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1397 - الموافق 19 فبراير سنة 1977 يتعلق بالتصديق على الموافق التوقيعات 318 316
المادة 2
لا يستهدف التصديق اثبات شرعية أو صحة عقد أو وثيقة، انما تثبت فقط هوية الموقع دون ممارسة الرقابة على محتوى العقد أو الوثيقة المقدمة