مرسوم رقم 77-41
· ج.ر عدد 16 لسنة 1977
مرسوم رقم 77 41 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1397 - الموافق 19 فبراير سنة 1977 يتعلق بالتصديق على الموافق التوقيعات 318 316
المادة الأولى
يتم التصديق على توقيعات الافراد من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدى أو نائب الرئيس الذي ينتدبه لهذا الغرض .
يجب على صاحب التوقيع اثبات هويته .