مرسوم رقم 77-40
· ج.ر عدد 16 لسنة 1977
معدَّل
مرسوم رقم 77 40 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1397
المادة الأولى
تحدد تسمية الشوارع والساحات العامة بموجب مداولة للمجلس الشعبي البلدى .
ان تسمية مؤسسات التعليم والاماكن المخصصة لاقامة الشعائر الدينية وأراضى وقاعات الرياضة والمسابح العامة والمؤسسات السياحية عدا الاماكن التي قامت ببنائها الجماعات المحلية تكون تابعة للوزارات المعنية