مرسوم رقم 77-4
· ج.ر عدد 10 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-4 مؤرخ في 3 صفر عام 1397
الفصل الثاني — أسعار زيتون الزيت وزيوت الزيتون
المادة 6
تحدد أسعار زيوت الزيتون عند الانتاج كمايلي :
الصنف الحموضة الزيتية سعر القنطار (دج) الزيت الممتاز الزيت الصافي الزيوت الاخرى يخفض السعر بعد 3 درجات من الحموضة وذلك تبعا لزيادتها الحقيقية وعلى أساس 10 % لدرجة واحدة من الحموضة .