مرسوم رقم 77-4
· ج.ر عدد 10 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-4 مؤرخ في 3 صفر عام 1397
الفصل الاول — اسعار زيتون المائدة
المادة 4
ان السعر الصافي من كل تكليف والذي يؤدى للمنتج، بمجموعة العيارات وبالسلعة المسلمة لوحدات المكتب الوطني الجزائري للمنتجات الزيتية، يحدد كمايلي :
- عيارات من 7/9 الى 24/22 000000000 وو دج للقنطار، عيارات من 26 الى 32 .... ........ 88 دج للقنطار، عيارات من 34 الى 38 ... ..... 82,50 دج للقنطار.