الفصل الاول — اسعار زيتون المائدة
المادة 3
يقوم المكتب الوطني للمنتجات الزيتية بشراء الاصناف المتجانسة من زيتون المائدة غير المفسدة أثناء الجني والاصناف الخضراء غير المتجمدة والخالية من المواد الغريبة والسليمة من العفونة وغير المنخورة بذبابة الزيتون . : وان الحد الاقصى المسموح به لمجموع الاصناف المذكورة | أعلاه ، يبلغ 25 ٪ من كل كمية بما فيها 10 % على الأكثر من الثمار المنخورة وان الزيتون الذي لا تتوفر فيه هذه الشروط يتم شراؤه كزيتون للزيت ..
ويخصم وزن المواد الهامدة تراب وفضلات نباتية من وزن البضاعة المسلمة .