المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 هواري بومدين اتفاقية التعاون الفنى والادارى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مصر العربية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، وحكومة جمهورية مصر العربية، رغبة منهما في توثيق التعاون القائم بين كل من البلدين في المجالات الثقافية والعلمية والفنية بما يتفق والصلات الاخوية التي تربط بين البلدين اتفقتا على ما يلي :
التعاون المتبادل