الباب الثاني — الهيكل - التسيير - السير › الفصل الاول — مجلس العمال
المادة 9
يملك مجلس العمال سلطات المراقبة على تسيير المؤسسة أو الوحدة وتنفيذ البرامج وذلك طبقا لاحكام المرسوم رقم 75-150 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتعلق بصلاحيات مجالس العمال في المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، وبهذه الصفة :
- يتلقى مجلس العمال : المشروع التمهيدي أو المشروع الأولى للمخطط السنوى أو المتعدد السنوات متبوع بالآراء والتوصيات المتخذة على ضوء الاهداف والتوجيهات المخصصة من قبل الحكومة، ثم يرسلها لمجلس الادارة . 362 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحمد 16 ربيع الأول عام 1397 ه
- كما يتلقى مجلس العمال الموازنة، وحساب الاستغلال وحسابات النتائج والجدول السنوى، والتقرير الخاص المتعلق بالديون، وتقرير نشاطات السنة المالية كما هو محدد بموجب المادة من المرسوم رقم 75-149 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتعلق بمجالس مديريات المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي
- كما يعطى رأيه حول الدقة والملاءمة الاقتصادية للعمليات المتخذة في الوثائق المذكورة، ومطابقة التقارير مع الوضعية الحقيقية للمؤسسة أو الوحدة خلال السنة المالية المنصرمة وفيما يخص التقديرات الموجودة في التقارير المذكورة ...
وزيادة على هذا يطلع مجلس العمال على تقرير مندوب الحسابات ،
- يشترك مجلس العمال مع مجلس الادارة في وضييع سياسة الموظفين والتكوين وفحص المشروع التمهيدى للقانون الاساسي للعمال والجدول المرتبات .
ويعرض مجلس العمال على مجلس الادارة الآراء والتوصيات المتعلقة بمشروع التنظيم ومشاريع التعديل الخاص به،
- كما يبدى بأراءه وتوصياته حول الاحكام المتخذة من قبل المؤسسة من أجل ضمان تحسين مستمر للكفاءة المهنية والمعارف التقنية للعمال يهيء مجلس العمال بالاشتراك مع مجلس الادارة، مشروع التنظيم الداخلى، ثم يعمل على الموافقة عليه، كما يستثار من قبل مجلس الإدارة حول كل مشروع للاصلاح الاساسي الذي يعنى وضعية العمال ويفحص الانعكاسات المحتملة التي يمكن أن تنشأ من جراء كل التعديلات الهامة لهياكل المؤسسة أو الوحدة فيما يخص المستخدمين .