مرسوم رقم 77-38
· ج.ر عدد 19 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-38 مؤرخ فى أول ربيع الأول عام 1397 والنجدة لولاية عنابة واقعة بالقالة قصد بناء ثكنة لرجال الموافق 19 فبراير سنة 1977 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية الاطفاء 370 لاستغلال الهياكل الامباسية التجارية للنقل •
الباب الخامس — الاسس المالية
المادة 48
تضبط حسابات المؤسسة على الشكل التجاري وفقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1957 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة ..
صندوق الاستهلاك وذلك وفقا للقوانين المحددة بالتشريع الجارى به العمل .
ان الاستهلاك كلفة عادية على عاتق المؤسسة. يقتطع من أسعار الدخل الصادرة عن المصالح ..