مرسوم رقم 77-38
· ج.ر عدد 19 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-38 مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لاستغلال الهياكل الاساسية التجارية للنقل
الباب الرابع — أموال المؤسسسة
المادة 46
تتكون الموارد المالية للمؤسسة من منتوج نشاطاتها ودخل الاموال التي تسيرها، والاحتياطات والارصدة التي يتحتم عليها تحقيقها، والتي تحدد مبالغها بقرار مشترك 366 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 16 ربيع الأول عام 1397 ه صادر عن وزير الدولة المكلف بالنقل ووزير المالية وكذلك القروض التي يمكن أن تعقدها في اطار التشريع الجارى به العمل .