الباب الثالث — الوصاية - المراقبة - التنسيق
المادة 42
يكلف وزير الدولة المكلف بالنقل فى ميدان المراقبة ب :
متابعة ومراقبة وتنفيذ مخططات القطاع، وهو يسهر على احترام تنفيذ سياسة التنمية وتقديم جميع الاقتراحات المتعلقة بالتسويات التي يمكن أن تنجم على ضوء تحقيق أهداف المخطط من أجل تحسين التنفيذ .
- مراقبة تسيير المؤسسة عن طريق دراسة الموازنات وحسابات الاستغلال، وحسابات الارباح والخسائر والجدول السنوى والتقرير الخاص فيما يخص القروض والديون، وتقرير مندوب الحسابات، والتقرير السنوى لنشاط المؤسسة وآراء وتوجيهات مجلس العمال فيما يخص هذه الوثائق وكذلك التقرير السنوى لمجلس العمال حول تسيير المؤسسة.
وتكون هذه الوثائق الصادرة عن وزير الدولة المكلف بالنقل بمثابة مناشير تتضمن تحديد تاريخ الارسال ...
وعلى أساس هذه الوثائق يعطى وزير الدولة المكلف بالنقل مصادقته على تسيير المؤسسة قبل 31 ديسمبر على شكل ابراء يسلم بالاشتراك مع وزير المالية .