الباب الثالث — الوصاية - المراقبة - التنسيق
المادة 40
توضع المؤسسة تحت وصاية ومراقبة وزير الدولة المكلف بالنقل الذي يمارس سلطاته وفقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة وعلاوة على هذا تعد سلطة الوصاية مركز تنسيق العلاقات بين المؤسسة والادارات الاخرى التابعة للدولة من أجل السهر على تطبيق التشريع والتنظيم الجارى بهما العمل، وكذلك مختلف التوجيهات ...