الباب الثاني — الهيكل - التسيير - السير › الفصل الرابع — المدير العام
المادة 39
يقدم المدير العام لمصادقة :
أ - وزير الدولة المكلف بالنقل :
القوانين الاساسية وجدول المرتبات ، تنظيم المؤسسة ، النظام الداخلي للمؤسسة ، التقرير الربع السنوى لسير المؤسسة بطريقة محددة من قبل وزير الدولة المكلف بالنقل ، محاضر مجلس العمال.
ب - وزير الدولة المكلف بالنقل ووزير المالية :
الجداول التقديرية السنوية للايرادات والنفقات الحسابات المالية لآخر السنة المالية
- الاخذ أو التنازل عن المساهمة المالية طلبات رخص القروض ،
- اكتساب وبيع العقارات ، قبول الهبات والوصايا ،
- التنظيم المالي للمؤسسة .
الأحد 16 ربيع الأول عام 1397ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 365
ج - وزير الدولة المكلف بالنقل والوزير المكلف بالتخطيط :
البرامج السنوية والمعددة السنوات للاستغلالات ..