الباب الثاني — الهيكل - التسيير - السير › الفصل الرابع — المدير العام
المادة 38
يتمتع المدير العام فى اطار أحكام المادة السابقة بجميع سلطات التسيير والادارة من أجل تحقيق السير الحسن للمؤسسة فهو الذي يعين في جميع المناصب التي لم تقرر طريقة أخرى للتعيين فيها وينهى مهام المستخدمين العاملين بهذه المناصب في اطار القوانين الاساسية أو العقود المسيرة لهم، وهو الذي ينفذ السلطة السليمة على جميع الموظفين ويعمل باسم المؤسسسة، ويقوم بجميع العمليات التي لها علاقة بهدف المؤسسة مع الاحتفاظ بالاحكام التي تقتضى :
مصادقة سلطات أخرى ...