مرسوم رقم 77-38
· ج.ر عدد 19 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-38 مؤرخ فى أول ربيع الأول عام 1397 والنجدة لولاية عنابة واقعة بالقالة قصد بناء ثكنة لرجال الموافق 19 فبراير سنة 1977 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية الاطفاء 370 لاستغلال الهياكل الامباسية التجارية للنقل •
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - السير › الفصل الرابع — المدير العام
المادة 37
يعمل المدير العام للمؤسسة تحت سلطة وزير الدولة المكلف بالنقل وهو مسؤول عن التسيير العام للمؤسسة في اطار اختصاصاته المحددة بنصوص تشريعية وتنظيمية واحترام الاختصاصات المعهدة الى مجلس العمال و مجلس الادارة ..