الباب الثاني — الهيكل - التسيير - السير › الفصل الثالث — مجلس الادارة
المادة 32
يخبر مجلس الادارة عن سير المؤسسة أو الوحدة وهو يفصل فيما يلي :
البرامج العامة لنشاط المؤسسة ، مشاريع مخططات وبرامج الاستغلالات والمساعدات المصرفية أو المالية التي عقدها الموازنات حسابات استغلال الخسائر والارباح ، تخصيص النتائج ، التقرير.
السنوى لنشاط السنة المالية المنصرمة، الجدول السنوى والتقرير الخاص بالديون .
يضبط مشروع القانون الاساسي للمستخدمين وجدول الاجور من قبل وزير الدولة المكلف بالنقل ووزير العمل والشؤون الاجتماعية والاتحاد العام للعمال الجزائريين ، ويكونان موضوع قرار مشترك صادر عن الوزيرين المعنيين
- مشروع تنظيم المؤسسة ، مشروع النظام الداخلي ،
- تسوية النزاعات .
تعيين ممثلين للمؤسسة بالهيئات التي تحوز فيها على - مساهمة ، مشاريع توسيع نشاطات المؤسسة في اطار هدفها الى قطاعات جديدة مشاريع انشاء هيئات أو مؤسسات تابعة لها، تعيين ممثلين للادارة لدى لجنة الصحة والامن ولجنة التأديب ..