مرسوم رقم 77-38
· ج.ر عدد 19 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-38 مؤرخ فى أول ربيع الأول عام 1397 والنجدة لولاية عنابة واقعة بالقالة قصد بناء ثكنة لرجال الموافق 19 فبراير سنة 1977 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية الاطفاء 370 لاستغلال الهياكل الامباسية التجارية للنقل •
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة اشتراكية وطنية ذات طابع اقتصادى وفقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولا حكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والنصوص المتخذة لتطبيقه تدعى : المؤسسة الوطنية لاستغلال الهياكل التجارية للنقل والمسماة فيما يلى «بالمؤسسة» .
تسير هذه المؤسسة المعتبرة تاجرة مع الغير ، وفقا للقانون الجارى به العمل وتخضع للاحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم .