الباب الثاني — الهيكل - التسيير - السير › الفصل الاول — مجلس العمال
المادة 16
يعقد مجلس العمال اجتماعين عاديين في السنة.
بناء على استدعاء من رئيسه المنتخب لمدة عام واحد قابلة للتجديد وذلك من أجل القيام بمهمته .
الأحد 16 ربيع الأول عام 1397 ه الجريدة الرسمية يهيء ويبلغ جدول أعمال الاجتماعات في آن واحد من قبل المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة ورئيس مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة، الى جميع أعضاء المجلس 8 أيام على الاقل قبل تاريخ الاجتماع. يمكن لاعضاء مجلس العمال المطالبة بتسجيل مسألة متعلقة باختصاصاته. ويصادق على جدول الاعمال النهائي من قبل مجلس العمال .
يمكن لمجلس العمال أن يعقد اجتماعات غير عادية بطلب من المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة أو عندما يطلب ذلك ثلثا أعضاء مجلس العمال على الاقل من رئيس مجلس العمال.