مرسوم رقم 77-37
· ج.ر عدد 14 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-37 مؤرخ في 10 صفر عام 1397 الموافق 1977 يتضمنان تعيين وكيلين عسكريين للدولة مساعدين لدى المحاكم العسكرية
المادة 5
كل موظف أو مستخدم لا يستجيب لطلب التسعير هذا تطبق عليه العقوبات طبقا للتنظيم الجاري به العمل