مرسوم رقم 77-37
· ج.ر عدد 14 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-37 مؤرخ في 10 صفر عام 1397 الموافق 1977 يتضمنان تعيين وكيلين عسكريين للدولة مساعدين لدى المحاكم العسكرية
المادة 4
تدفع مكافأة جزافية الى الاعضاء الذين يتكون منهم مكتب التصويت وذلك وفقا للتسعيرة التالية :
رئيس مكتب التصويت 30 دج 6
- كاتب مكتب التصويت 30 دج مساعد 15 . 15 دج جامع الاصوات 15 دج .