مرسوم رقم 77-37
· ج.ر عدد 14 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-37 مؤرخ في 10 صفر عام 1397 الموافق 1977 يتضمنان تعيين وكيلين عسكريين للدولة مساعدين لدى المحاكم العسكرية
المادة 3
يستخدم جميع الاشخاص المسخرون في مقر البلدية التابع لسكناهم، ويمكن نقلهم بصفة استثنائية ضمن النطاق الاقليمي لبلديتهم أو لبلدية أخرى من الدائرة .
ويتقاضون تعويضا ونفقات الانتقال عند الاقتضاء