مرسوم رقم 77-34
· ج.ر عدد 9 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 77-34 مؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 يتضمن تحديد معدلات التعويض الكيلومترى . 181
المادة 9
يتعين على مراقبي المالية المذكورين في المادة السابقة التحقق، قبل أى تأشير من مشاريع المقررات المحالة اليهم 182 الجريدة الرسمية وذلك بالرجوع خاصة لإحكام المرسوم رقم 16-167 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر سنة 1976 .