مرسوم رقم 77-34
· ج.ر عدد 9 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 77-34 مؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 يتضمن تحديد معدلات التعويض الكيلومترى . 181
المادة 2
يتقاضى الموظفون المرسمون والمرخص لهم بموجب النصوص الجاري بها العمل، باستعمال دراجاتهم للقيام بخدمتهم، تعويضا شهريا قدره 25 دج