المادة الأولى
يستفيد الموظفون المشار اليهم في المادتين 3 و 9 من المرسوم رقم 76-167 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر سنة 1976 المذكور أعلاه، مع مراعاة توفر الشروط المطلوبة في المادة 9 وما يليها من نفس النص، من تعويض كيلومترى يحدد معدله طبقا للجدول المدرج فيما يلى : 1 استعمال السيارات القوة الجبائية إلى غاية 10.000 لما يزيد عن 10.000 كم لغاية 4 أحصنة من 5 الى غاية 7 أحصنة ........ 1000.
من 8 أحصنة وما فوق
2 - استعمال الدراجات النارية والدراجات ذات محرك معدل التعويض الكيلومترى | | | | دراجة ذات محرك أو اسطوانات بالدينار 0,15