مرسوم رقم 77-34
· ج.ر عدد 9 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 77-34 مؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 يتضمن تحديد معدلات التعويض الكيلومترى . 181
المادة 10
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 • هواري بومدين وزارة الشبيبة والرياضة