مرسوم رقم 77-33
· ج.ر عدد 9 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-33 مؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 يتضمن تسخير الموظفين لتنفيذ الاحصاء العام لسكان والمساكن
المادة 7
يكلف وزير الداخلية ووزير التعليم الابتدائي والثانوى وكاتب الدولة للتخطيط، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 .
هواري بومدين 184 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 10 صفر عام 1397 ه قرارات الولاة