مرسوم رقم 77-33
· ج.ر عدد 9 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-33 مؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 يتضمن تسخير الموظفين لتنفيذ الاحصاء العام لسكان والمساكن
المادة 5
يجرى اختيار الموظفين المكلفين بتكوين موظفى الاحصاء والمراقبين ، من بين :
- المعلمين الجزائريين المزدوجي اللغة، ولاسيما مديرو المؤسسات المدرسية ، الاعوان المكلفين بتحضير وتنفيذ الاحصاء في البلديات.
يسخر الموظفون القائمون بالتكوين طيلة فترة تكوين وتنفيذ الاحصاء ، ويتابعون تمرينات في التكوين قبل تنفيذ العملية .