مرسوم رقم 77-33
· ج.ر عدد 9 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-33 مؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 يتضمن تسخير الموظفين لتنفيذ الاحصاء العام لسكان والمساكن
المادة 2
اذا تبين أن عدد المستخدمين المشار اليهم في المادة السابقة غير كاف ، فيمكن تسخير الاشخاص المذكورين بعده لنفس الفترة :
- الموظفون وأعوان الدولة والجماعات المحلية
2 - طلاب الجامعات والمعاهد التقنولوجية والمدارس العليا ومراكز التكوين الاداري ، 3 مستخدمو المؤسسات والهيئات العمومية