مرسوم رقم 77-33
· ج.ر عدد 9 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-33 مؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 يتضمن تسخير الموظفين لتنفيذ الاحصاء العام لسكان والمساكن
المادة الأولى
يجرى تسخير المعلمين الجزائريين المزدوجي اللغة وتلاميذ الثانويات السنة الأولى والثانية والثالثة من التعليم المزدوج (اللغة وتكميليات التعليم المتوسط القسم الرابع من التعليم المتوسط) لتشكيل وتنفيذ الاحصاء العام للسكان والمساكن في كافة أنحاء التراب الوطني وذلك خلال الفترة الواقعة من 4 فبراير سنة 1977 لغاية 26 فبراير سنة 1977 •