مرسوم رقم 77-32
· ج.ر عدد 9 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-32 مؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 يتضمن وضع التلاميذ الذين لهم صفة الموظفين بوزارة الشبيبة والرياضة بحكم القانون في وضعية الالتحاق بمؤسسات تكوين اطارات الشبيبة والرياضة. 182 الوطني . 184
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 .
هواري بومدين كتابة الدولة للتخطيط