مرسوم رقم 77-3
· ج.ر عدد 10 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-3 مؤرخ في 3 صفر عام 1397
الفصل الاول — تحديد الاسعار عند الانتاج وكيفيات التسديد والتمويل › القسم الاول — شروط تسويق الخمور
المادة 5
تزاد مكافأة 50% على السعر الاصلي للخمور التي حصلت على تسمية المنشأ المضمون طبقا للتشريع الجارى به العمل ويتم ضبط هذه الزيادة فور منح علامة الصنع المهنية .