الفصل الاول — تحديد الاسعار عند الانتاج وكيفيات التسديد والتمويل › القسم الاول — شروط تسويق الخمور
المادة 2
يحدد سعر درجة الهكتولتر من الخمر عند الانتاج كمايلي :
موسم 1976م - 1977 • المنطقة الاولى : السهول الرطبة :
عام 1390 الموافق أول غشت سنة 1970 والمتضمن تنظيم الخمور | درجة الخمر سعر درجة الهكتولتر الجيدة ،
- وبمقتضى الامر رقم 76-6 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن قانون الكروم والخمور، وبمقتضى المرسوم رقم 74-98 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 13 مايو سنة 1974 والمتضمن الغاء وتعويض المرسوم رقم 73-93 المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1393 10 102 4,42 دج من 10,3 الى 10 4,56 دج من 10,8 الى 112 4,70 دج من 11,3 الى 11,7 4,76 دج من 11,8 الى 122 4,91 دج 12,3 الى 12,7 5,05 دج الأربعاء 13 صفر عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية. 187 المنطقة الثانية : السهول الجافة درجة الخمر سعر درجة الهكتولتر من 1 الى 12 4.97 دج من 11,3 الى 11.7 5,05 دج 11,8 الى 12 5,12 دج من 12,3 12 5,18 دج 12,8 الى 13 5,26 دج المنطقة الثالثة : السفوح والجبال درجة الخمر سعر درجة الهكتولتر من 12 1212 6,09 دج 12,3 الى 127 6,15 دج من 12 الى 132 6,23 دج من 13,3 الى 137 6,36 دج 13,8 الى 14 6,51 دج 1977 سم - 1978 المنطقة الاولى : السهول الرطبة درجة الخمر سعر درجة الهكتولتر 10 الى 10 4,56 دج من 10,3 الى 10 4.70 دج من 10,8 الى 112 4.85 دج من 11,3 الى 117 4,91 دج من 11,8 الى 1.2 5.06 دج 123 127 5:20 دج المنطقة الثانية : السهول الجافة درجة الخمر سعر درجة الهكتولتر من 5.12 دج من 11,3 الى 11.7 5,20 دج من 118 5.28 دج من 12 الى 127 5,34 دج من 12,8 إلى 13 5.42 دج المنطقة الثالثة : السفوح والجبال درجة الخمر سعر درجة الهكتولتر 12 122 6,28 دج من 12 الى 12.7 6,34 دج من 12 الى 12 6,42 دج من 1393 الى 137 6,56 دج من 13,8 الى 14 6,71 دج واذا طلب المشترى من المنتج تسليمه كمية من العنب لاعداد العصير الموقوف الاختمار والمكبرة بدرجة تقل عن الحد الادنى للدرجة المحددة عن منطقة معينة فيتعين على المشترى أن يتعهد بأداء قيمة هذا العصير غير المختمر بالكبرتة على أساس الحد الأدنى من درجة الهكتولتر لخمور المنطقة المذكورة .