مرسوم رقم 77-3
· ج.ر عدد 10 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-3 مؤرخ في 3 صفر عام 1397
الفصل الاول — تحديد الاسعار عند الانتاج وكيفيات التسديد والتمويل › القسم الثاني — كيفيات التسديد والتمويل
المادة 11
يضع المكتب الوطنى لتسويق منتوجات الكروم والخمور ابتداء من الموسم تحت تصرف تعاونيات الخمور تسبيقا على حساب الخزينة لتسديد التسبيق على حساب ما تستلمه من العنب . .
تسلم تعاونيات الخمور لكل منتج فور تسليم مجموع محصوله فاتورة تمثل مبلغ التسبيق واذنا بتحويل هذا المبلغ.