الفصل الاول — تحديد الاسعار عند الانتاج وكيفيات التسديد والتمويل › القسم الثاني — كيفيات التسديد والتمويل
المادة 10
يمنح البنك الوطني الجزائري من أجل ضمان التسديد للمنتجين تسبيقا على حساب الخزينة الى المكتب الوطني لتسويق منتوجات الكروم والخمور، على أساس تقديرات المحصول ومبلغ التسبيق على الحساب المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه ..
ولا يمكن أن يستعمل هذا التسبيق الا للتسديد على الحساب عند تسليم العنب من قبل المنتجين والذي يسدد بواسطة منتوج البيوع التي تتم ما بين تاريخ الانجاز و 31 مارس من السنة التالية ومهما يكن الامر فان التسبيق على حساب الخزينة يسدد بكامله عند احداث سندات الخمور، وتعوض سندات الخزينة بسندات الخمور في 31 مارس سنة 1976 على أقصى حد .
تقبل سندات الخزينة وسندات الخمور في اعادة الخصم لدى البنك المركزى الجزائرى ويحدد أجل استحقاق سندات الخمور ليوم 30 سبتمبر سنة 1977، بالنسبة للسندات الممضاة خلال موسم 1976 1977 و 30 سبتمبر سنة 1978 بالنسبة للسندات الممضاة خلال موسم 1977 1978، وتخضع السندات المكتتب بها لسعر الفائدة الجاري به العمل .
يجوز للمكتب الوطني لتسويق منتوجات الكروم والخمور ان يقوم في اطار التشريع الجارى به العمل بتعويض ممثليه على مستوى الولايات بقصد التوقيع باسمه ولحسابه على السندات المشار اليها .