المادة الأولى
توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير التجارة التجارة برسم ميزانية التسيير بموجب الامر 114 76 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 76-114 رقم 76 - المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 سنة 1976 والمتضمن قانون المالية لسنة 1977 - ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير المالية .
وبناء على الدستور ولاسيما المادتان III 10 والمتضمن قانون المالية لسنة 1977 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم ..