مرسوم رقم 77-221
· ج.ر عدد 4 لسنة 1978
مرسوم رقم 77-221 مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 3 ديسمبر سنة 1977 يتعلق بشروط توزيع الايراد الخاص بالرسم الوحيد على الملاهي
المادة الأولى
يوزع ايراد الرسم الوحيد على الملاهي والمنصوص عليه في المادة 138 من قانون الرسوم على رقم الاعمال - ضمن الشروط التالية :
- 60 % لفائدة البلدية التي يقع في ترابها العرض المسرحي ،
- 20 % لفائدة صندوق المعونة لصناعة السينما ،
- 20 % لفائدة الحماية الاجتماعية للعمى والنشاط الحاصل لفائدة المسنين وذوى العاهات والمصابين بمرض عضال والاطفال المساعدين .