مرسوم رقم 77-219
· ج.ر عدد 4 لسنة 1978
مرسوم رقم 77-219 مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 يتضمن تعديل المرسوم رقم 68-144 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 والمرسوم رقم 74-264 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 13 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن تحديد سعر البيع لمنتجات البترول . 99
المادة الأولى
تعدل أسعار بيع الوقود الرفيع والبنزين العادي والغازوال المدرجة في المادتين الأوليين من كل من } - الى البائع بالتجزئة السعر بالجزاف : الى المستهلك سعر البيع للعموم من المضحة