المادة الأولى
توضع المؤسسات الاشتراكية والهيئات العمومية المبينة فيمايلي ، تحت وصاية وزارة الصناعات الخفيفة : 1 (1) الشركة الوطنية لصناعات النسيج، 2 (2) الشركة الوطنية للتبغ والكبريت 3 (3) الشركة الوطنية لصناعات الجلود،
(4) الشركة الوطنية للسميد والمطاحن وصناعة العجين الغذائي والكسكسي 5 (5) شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية 6 (6) الشركة الوطنية للمياه المعدنية 7 (7) الشركة الوطنية لمواد البناء . 8 (8) الشركة الوطنية لصناعات الفلين والخشب الديمقراطية الشعبية 99
(11) الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية
(12) الشركة الوطنية للصناعة التقليدية
(13) المعهد الجزائرى للتوحيد الصناعى والملكية الصناعية
(14) المعهد الوطنى للانتاجية والتنمية الصناعية
15) المعهد الوطني للصناعات الخفيفة.