المادة 2
يكلف وزير المالية وكاتب الدولة للتخطيط .
كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
و 15 منه محرم عام حرر بالجزائر في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية لسنة 1978 (المادة 11 ) هواري بومدين الجدول . 1 .
الاعتمادات المفتوحة لكاتب الدولة للتخطيط في عام 1978 برسم ميزانية رقم الأبواب التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دمج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 10.810.200 31 ΟΙ 31-02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 439.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 90-31 الادارة المركزية الامد 678.800
- مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة 30.000 31 99 أجور الموظفين الملحقين لدى المجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول 11.958.100 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح
32 - ΟΙ الادارة المركزية - ريع حوادث العمل 40.000 مجموع القسم الثاني 40.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون 33 ΟΙ الادارة المركزية التكاليف الاجتماعيه
- المنح العائليه 550.000 1390 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 20 محرم عام 1398 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) 08-33 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية 15.000 3 03-53 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 393.000 04-33 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية لكتابة الدولة للتخطيط 10.000 مجموع القسم الثالث 968.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 134 الادارة المركزية - تسديد النفقات 1.143.000 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والاثاث 230.000 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 410.000 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة 513.000 05-34 الإدارة المركزية - الالبسة 18.000 12-34 الادارة المركزية - الادوات الميكانوغرافية 2.050.000 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات 182.500 92-34 الادارة المركزية - الايجارات 65.000 97-34 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 20.000 مجموع القسم الرابع 4.631.500