مرسوم رقم 77-212
· ج.ر عدد 83 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-212 مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الشبيبة والرياضة برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1978. 1382
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير الشبيبة الشبيبة والرياضة ، برسم ميزانية التسيير بموجب قانون والرياضة برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة المالية لسنة 1978 - ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية 1978 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم .