مرسوم رقم 77-2
· ج.ر عدد 9 لسنة 1977
مرسوم رقم 77 2 مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير السبت 1295 السياحة، برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1978 • 1379
الباب الثالث — تبغ التدخين
المادة 9
يحسب سعر تبغ التدخين بالرجوع الى سعر الاساس .
ان سعر الاساس هو سعر القنطار الصافي من التبغ والمشفوع بالمعامل 1 .
مناطق الانتاج والرتب المميزات المنطقة 1 عنابة ويحدد سعر الشراء عند الانتاج لتبغ التدخين ب 680 دج .
مسلم للتعاونية المتخصصة